السيد الخميني

227

تحرير الوسيلة

وليس عليه بعد ارتفاع العذر استئناف السنة ، بل يكفي تتميمها . مسألة 15 - لو علم بعد تعريف سنة أنه لو زاد عليها عثر على صاحبه فهل يجب الزيادة إلى أن يعثر عليه أم لا ؟ وجهان ، أحوطهما الأول خصوصا إذا علم بعثوره مع زيادة يسيرة . مسألة 16 - لو ضاعت اللقطة من الملتقط ووجدها شخص آخر لم يجب عليه التعريف ، بل يجب عليه إيصالها إلى الملتقط الأول ، نعم لو لم يعرفه وجب عليه التعريف سنة طالبا به المالك أو الملتقط الأول ، فأيا منهما عثر عليه يجب دفعها إليه من غير فرق بين ما كان ضياعها من الملتقط قبل تعريفه سنة أو بعده . مسألة 17 - إذا كانت اللقطة مما لا تبقى لسند كالطبيخ والبطيخ واللحم والفواكه والخضروات جاز أن يقومها على نفسه ويأكلها ويتصرف فيها أو يبيعها من غيره ويحفظ ثمنها لمالكها ، والأحوط أن يكون بيعها بإذن الحاكم مع الامكان وإن كان الأقوى عدم اعتباره ، والأحوط حفظها إلى آخر زمان الخوف من الفساد ، بل وجوبه لا يخلو من قوة ، وكيف كان لا يسقط التعريف ، فيحفظ خصوصياتها وصفاتها قبل أن يأكلها أو يبيعها ثم يعرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وقد باعها دفع ثمنها إليه ، وإن أكلها غرمها بقيمتها ، وإن لم يجئ فلا شئ عليه . مسألة 18 - يتحقق تعريف سنة بأن يكون في مدة سنة متوالية أو غير متوالية مشغولا بالتعريف بحيث لم يعد في العرف متسامحا متساهلا في الفحص عن مالكه ، بل عدوه فاحصا عنه في هذه المدة ، ولا يتقدر ذلك بمقدار معين ، بل هو أمر عرفي ، وقد نسب إلى المشهور تحديده بأن يعرف في الأسبوع الأول في كل يوم مرة ، ثم في بقية الشهر في كل أسبوع مرة ، وبعد ذلك في كل شهر مرة ، والظاهر أن المراد بيان أقل